السيد محمد جواد العاملي
614
مفتاح الكرامة
ولا تصحّ الإقالة من الشفيع والبائع .
--> ( 1 و 6 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 259 و 262 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 577 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 547 . ( 4 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 124 . ( 5 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 455 . ( 7 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 417 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 324 . ( 9 ) الإقالة بمعنى إرجاع كلّ من المبيع والثمن إلى موضعهما الأوّل ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة مع وجود شرائطها فالّذي يجب إجابتها هو البائع والمشتري ، فعليه تكون الإقالة واجبة عليهما لأنّهما اللذان صدر عنهما العقد ، وأمّا الشفيع فحيث إنّه هو الباعث على لزوم فسخ عقد البيع وإنّ حقّه هو الّذي يلزم رعايته على البائع والمشتري بفسخه وتقايله فإذا لم يستجيبا إلى رعاية حقّه وحفظه فله الحقّ في فسخ العقد وتقايله ، وإلاّ فلو لم يكن له حقّ فسخ العقد وتقايله لكان يستلزم ذلك جواز تضييع حقّه ولزوم تركه الأخذ بشفعته ضرورة أنّ عدم صحّة الإقالة من طرفه بمعنى عدم فسخ العقد من البائع والمشتري ، فما ذكره الأعلام هنا من عدم الإقالة من الشفيع غير مفهوم فضلاً عن كونه واضحاً ، فتأمّل . ودعوى أنّ العقد إنّما وقع عن البايع والمشتري لا الشفيع فتجب أن تكون الإقالة منهما فقط مدفوعة بأنّ الانحصار المذكور إنما هو فيما إذا كان الحقّ لهما فقط لا في مثل المقام ، فتأمّل .